Cadre Légale - Passerelle de communication
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  


     
   
       
  
نسخة تجريبية
    

دستور الجمهورية التونسية

الباب عدد 8

الباب الثامن: تعديل الدستور

قانون عدد 147

للمشاركة


بعد المصادقة على الدستور برمته وفق أحكام الفصل الثالث من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 0277 المؤرخ في 76 ديسمبر 0277 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، يعقد المجلس الوطني التأسيسي في أجل أقصاه أسبوع جلسة عامة خارقة للعادة يتم فيها ختم الدستور من قبل رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة. ويأذن رئيس المجلس الوطني التأسيسي بنشره في عدد خاص من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويدخل الدستور حيز النفاذ فور نشره. ويعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي عن تاريخ النشر مسبقا.


لمتابعتنا